عبد الرزاق الصنعاني

10

المصنف

لرجل واحد ، فلما كان عمر كثر ( 1 ) عليه فأعطاه بعضه ، وقطع سائره للناس ( 2 ) . سرقة الأرض 19754 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : من أخذ من الأرض شبرا " طوقه من سبع أرضين . 19755 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن امرأة خاصمت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى مروان في حدود أرضه ، فقال سعيد : أنا أغير حدودها ، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سرق من الأرض شبرا " طوقه من سبع أرضين ؟ ( 3 ) قال : فقال مروان : فذلك إليك إذا ، فقال سعيد : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها ، قال : فعميت ، ثم ذهبت تمشي في أرضها ، فوقعت في بئر لها ، فماتت ، ثم جاء السيل بعد ذلك فكسح الأرض ، فخرجت الاعلام كما قال سعيد . .

--> ( 1 ) كذا في " ص " وفيه نظر . ( 2 ) أخرج نحوه ابن زبالة وابن شبة ، وعند ابن شبة أن عمر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليك شرطا ، فأقطعه عمر بين الناس . ولم يعمل فيه بلال شيئا " : فلذلك أخذه عمر رضي الله عنه ، ورواه الزبير ابن بكار أيضا " ، ذكره السمهوري في وفاء الوفاء 2 : 190 . ( 3 ) أخرجه البخاري من غير هذا الوجه 5 : 64 ومسلم من طريق عروة ومن طريق محمد بن زيد مع القصة